الحر العاملي
201
وسائل الشيعة ( آل البيت )
فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين ، فقال : يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه . أقول : المراد أنه لا شئ عليه من الاثم والإعادة لما يأتي من وجوب سجدتي السهو ( 1 ) ، قاله الشيخ وغيره ( 2 ) . ( 10423 ) 10 - وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته ، قال : يستقبل الصلاة ، قلت : فما بال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يستقبل حين صلى ركعتين ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم ينفتل ( 1 ) من موضعه . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا نحوه ( 2 ) . ( 10424 ) 11 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى بالناس الظهر ركعتين ، ثم سها ، فقال له ذو الشمالين : يا رسول الله ، أنزل في الصلاة شئ ؟ فقال : وما ذاك ؟ قال : إنما صليت ركعتين ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أتقولون مثل قوله ؟ فقالوا : نعم ، فقام فأتم بهم الصلاة ، وسجد سجدتي السهو ، قال : قلت أرأيت من صلى ركعتين وظن أنها أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب أنه إنما صلى ركعتين ؟ قال : يستقبل الصلاة من أولها قال : قلت : فما بال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يستقبل الصلاة وإنما أتم
--> ( 1 ) يأتي في الأحاديث 11 و 14 و 16 من هذا الباب ، وفي الباب 4 من هذه الأبواب . ( 2 ) راجع المختلف : 140 . 10 - التهذيب 2 : 346 / 1435 . ( 1 ) في نسخة : ينفتل ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) المقنع : 31 . 11 - التهذيب 2 : 346 / 1438 ، والاستبصار 1 : 369 / 1405 ، أورد صدره أيضا في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب .